Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-083

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 11 مارس 2013 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من 17 أكتوبر 2016 مرحلة حضورية للتكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لفائدة متصرفي كتابات المحاكم الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة عملا بأحكام الفصل 12 من القرار المؤرخ في 11 مارس 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة مدة 6 أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ 100 منتفعا.
الفصل 4 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟