قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 11 أكتوبر 2016.
كلف السيد مصطفى بوبكر، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد مصطفى بوبكر، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون