قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 11 أكتوبر 2016.
كلفت السيدة عليسة خواجة، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة متابعة عمل المؤسسات بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة عليسة خواجة، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة متابعة عمل المؤسسات بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون