قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 11 أكتوبر 2016.
كلفت السيدة ألفة الرياحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة بالأسر ذات الحاجيات الخصوصية بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة ألفة الرياحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة بالأسر ذات الحاجيات الخصوصية بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون