قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 11 أكتوبر 2016.
كلفت السيدة آمال النفوسي قوبعة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير حقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة آمال النفوسي قوبعة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير حقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون