Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2016 مؤرخ في 27 سبتمبر 2016 يتعلق بترقية عسكريين بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2016 مؤرخ في 27 سبتمبر 2016.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم بعد الوفاة كما يلي :
ـ إلى رتبة عريف :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 رقيب معتز بن السبتي خميسي 1848/2013 بداية من 29 أوت 2016
ـ إلى رتبة رقيب أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 جندي أول أمان بن محمد الثامري 3030/2013 بداية من 29 أوت 2016
2 منتصر بن إبراهيم بولاهمي 2755/2013
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية بداية من 1 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟