أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2016 مؤرخ في 27 سبتمبر 2016 يتعلق بترقية عسكريين بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2016 مؤرخ في 27 سبتمبر 2016.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم بعد الوفاة كما يلي :
ـ إلى رتبة عريف :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 رقيب معتز بن السبتي خميسي 1848/2013 بداية من 29 أوت 2016
ـ إلى رتبة رقيب أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 جندي أول أمان بن محمد الثامري 3030/2013 بداية من 29 أوت 2016
2 منتصر بن إبراهيم بولاهمي 2755/2013
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية بداية من 1 جانفي 2016.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم بعد الوفاة كما يلي :
ـ إلى رتبة عريف :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 رقيب معتز بن السبتي خميسي 1848/2013 بداية من 29 أوت 2016
ـ إلى رتبة رقيب أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 جندي أول أمان بن محمد الثامري 3030/2013 بداية من 29 أوت 2016
2 منتصر بن إبراهيم بولاهمي 2755/2013
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية بداية من 1 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون