Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2016.
عين السيد سليم الأسطى عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيدة آمال بوخريص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟