قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2016.
عين السيد سليم الأسطى عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيدة آمال بوخريص.
عين السيد سليم الأسطى عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيدة آمال بوخريص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون