قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 سبتمبر 2016.
كلف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني، فتحي عائدي، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية، برتبة وامتيازات كاهية مدير.
كلف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني، فتحي عائدي، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية، برتبة وامتيازات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون