قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
كلفت السيدة فاتن الزهاني حرم منصوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة فاتن الزهاني حرم منصوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون