قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 سبتمبر 2016.
كلفت السيدة ازدهار عبد الناظر حرم داود، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس ابتداء من 26 سبتمبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ازدهار عبد الناظر حرم داود، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس ابتداء من 26 سبتمبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون