أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2016 مؤرخ في 27 سبتمبر 2016 يتعلق بإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2016 مؤرخ في 27 سبتمبر 2016.
أسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهم :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 رقيب معتز بن السبتي خميسي 1848/2013 بداية من 29 أوت 2016
2 جندي أول أمان بن محمد الثامري 3030/2013
3 منتصر بن إبراهيم بولاهمي 2755/2013
أسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهم :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 رقيب معتز بن السبتي خميسي 1848/2013 بداية من 29 أوت 2016
2 جندي أول أمان بن محمد الثامري 3030/2013
3 منتصر بن إبراهيم بولاهمي 2755/2013
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون