Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2016 مؤرخ في 27 سبتمبر 2016 يتعلق بإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2016 مؤرخ في 27 سبتمبر 2016.
أسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهم :

ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 رقيب معتز بن السبتي خميسي 1848/2013 بداية من 29 أوت 2016
2 جندي أول أمان بن محمد الثامري 3030/2013
3 منتصر بن إبراهيم بولاهمي 2755/2013
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟