قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
كلف السيد محمد الأمين بن رحومة، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة، بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 أوت 2016.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 290 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الأمين بن رحومة، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة، بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 أوت 2016.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 290 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون