Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
كلفت السيدة نجاة الرياحي حرم بن يخلف، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟