قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
كلفت السيدة نجاة الرياحي حرم بن يخلف، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة نجاة الرياحي حرم بن يخلف، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون