Décret gouvernemental n° 2016-665 du 6 juin 2016, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets d'infrastructure routière cofinancés par la banque mondiale et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 665 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وانجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها في ما يلي :
ـ اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في الأشغال،
ـ المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير المشاريع وملائمتها مع التغييرات المحتملة،
ـ المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل كل مشروع،
ـ إعداد تقارير تقدم أشغال كل مشروع ومرحليته ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
ـ متابعة الانجازات أثناء فترة الضمان،
ـ الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مشروع وعرضها على الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بستين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى ـ حددت مدتها بستة وثلاثين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق :
ـ بإعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وإبرام الصفقات.
ـ بمتابعة إنجاز المشاريع بكل مكوناتها.
المرحلة الثانية ـ حددت مدتها بأربعة وعشرين شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها طبقا للمقاييس التالية :
ـ بلوغ الأهداف المرسومة لكل مشروع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ،
ـ مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إبرام وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئة التمويل،
ـ الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها على الخطط الوظيفية التالية :
* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ :
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ تجميع البيانات المتعلقة بسير المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات وصيانة التقارير المعدة لهيئة التمويل،
ـ تأمين الاتصال والتبادل مع هيئة التمويل.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة والطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان.
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية برئاسة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات كتابة اللجنة، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. ولا تتم مداولاتها قانونيا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وانجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها في ما يلي :
ـ اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في الأشغال،
ـ المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير المشاريع وملائمتها مع التغييرات المحتملة،
ـ المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل كل مشروع،
ـ إعداد تقارير تقدم أشغال كل مشروع ومرحليته ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
ـ متابعة الانجازات أثناء فترة الضمان،
ـ الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مشروع وعرضها على الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بستين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى ـ حددت مدتها بستة وثلاثين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق :
ـ بإعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وإبرام الصفقات.
ـ بمتابعة إنجاز المشاريع بكل مكوناتها.
المرحلة الثانية ـ حددت مدتها بأربعة وعشرين شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها طبقا للمقاييس التالية :
ـ بلوغ الأهداف المرسومة لكل مشروع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ،
ـ مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إبرام وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئة التمويل،
ـ الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها على الخطط الوظيفية التالية :
* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ :
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ تجميع البيانات المتعلقة بسير المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات وصيانة التقارير المعدة لهيئة التمويل،
ـ تأمين الاتصال والتبادل مع هيئة التمويل.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة والطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان.
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية برئاسة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات كتابة اللجنة، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. ولا تتم مداولاتها قانونيا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون