Arrêté du ministre du transport et du ministre des finances et du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 16 mai 2016, relatif à la nomination des membres de la commission chargée de l'inventaire des immeubles, biens meubles et du matériel relevant du domaine privé de l'Etat et nécessaires à l'accomplissement de l'institut national de la météorologie de ses fonctions.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المكلفة بجرد العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي للقيام بمهامه.
إن وزير النقل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي كما تم إتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 وخاصة الفصل الأول مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يترأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل الأول (مكرر) من القانون عدد 10 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيد حلمي الغابي، عن وزارة النقل : عضو.
ـ السيدة سميرة الصيفاوي، عن الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
ـ السيدة سامية بن عيسى، عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ السيدة الزهرة بن إبراهم البديري، عن الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية : عضو،
ـ السيدة نوال الشرادي، عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو مقرر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
أنيس غديرة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
إن وزير النقل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي كما تم إتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 وخاصة الفصل الأول مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يترأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل الأول (مكرر) من القانون عدد 10 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيد حلمي الغابي، عن وزارة النقل : عضو.
ـ السيدة سميرة الصيفاوي، عن الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
ـ السيدة سامية بن عيسى، عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ السيدة الزهرة بن إبراهم البديري، عن الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية : عضو،
ـ السيدة نوال الشرادي، عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو مقرر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
أنيس غديرة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون