Arrêté du ministre de la justice du 30 mai 2016, fixant la date d'ouverture du siége auxiliaire du tribunal immobilier de Tataouine.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 ماي 2016 يتعلق بتعيين تاريخ فتح المركز الفرعي للمحكمة العقارية بتطاوين.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310 منها،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 42 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بضبط مرجع النظر الترابي للمراكز الفرعية للمحكمة العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح فرع المحكمة العقارية بتطاوين ليوم 16 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ على رئيس فرع المحكمة العقارية بمدنين أن يتخلى بمجرد قرار لفائدة رئيس فرع المحكمة العقارية بتطاوين عن الملفات المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2016.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310 منها،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 42 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بضبط مرجع النظر الترابي للمراكز الفرعية للمحكمة العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح فرع المحكمة العقارية بتطاوين ليوم 16 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ على رئيس فرع المحكمة العقارية بمدنين أن يتخلى بمجرد قرار لفائدة رئيس فرع المحكمة العقارية بتطاوين عن الملفات المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2016.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون