Décret gouvernemental n° 2016-663 du 30 mai 2016, modifiant le décret gouvernemental n° 2015-1593 du 30 octobre 2015, concernant création de la commission nationale de coordination, d'élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l'Homme.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 663 لسنة 2016 مؤرخ في 30 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الفصول 6 و13 و14 (الفقرة الثانية)
و15 وتعوض كالآتي :
الفصل السادس جديد :
ـ يترأس اللجنة الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه،
ـ وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو
ـ ممثلين عن وزارة العدل، عضوان
ـ ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، عضوان
ـ ممثلين عن وزارة الداخلية، عضوان
ـ ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوان
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتربية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالثقافة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة، عضو
ـ عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو مقرر
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء : عضو.
تتم تسمية أعضاء اللجنة من بين الإطارات المكلفة بملف حقوق الإنسان بمختلف الوزارات بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاثة أعوام مرة واحدة.
الفصل 13 جديد
تحدث كتابة قارة للجنة صلب الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ويكلف بها العضو المقرر باللجنة لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية.
الفصل 14 جديد : الفقرة 2 :
ـ قبول المراسلات الواردة عليها وتسجيلها وإرسالها عن طريق مكتب ضبط الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
الفصل 15 جديد :
تخصص للجنة الموارد البشرية والتمويل اللازم لأداء مهامها وتحمل مصاريفها على ميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
كمال الجندوبي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الفصول 6 و13 و14 (الفقرة الثانية)
و15 وتعوض كالآتي :
الفصل السادس جديد :
ـ يترأس اللجنة الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه،
ـ وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو
ـ ممثلين عن وزارة العدل، عضوان
ـ ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، عضوان
ـ ممثلين عن وزارة الداخلية، عضوان
ـ ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوان
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتربية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالثقافة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة، عضو
ـ عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو مقرر
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء : عضو.
تتم تسمية أعضاء اللجنة من بين الإطارات المكلفة بملف حقوق الإنسان بمختلف الوزارات بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاثة أعوام مرة واحدة.
الفصل 13 جديد
تحدث كتابة قارة للجنة صلب الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ويكلف بها العضو المقرر باللجنة لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية.
الفصل 14 جديد : الفقرة 2 :
ـ قبول المراسلات الواردة عليها وتسجيلها وإرسالها عن طريق مكتب ضبط الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
الفصل 15 جديد :
تخصص للجنة الموارد البشرية والتمويل اللازم لأداء مهامها وتحمل مصاريفها على ميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
كمال الجندوبي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون