Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la justice du 30 mai 2016, fixant la date d'ouverture de la cour d'appel à Kairouan.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-047

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 ماي 2016 يتعلق بتعيين تاريخ فتح الاستئناف بالقيروان.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي بباجة والقيروان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح الاستئناف بالقيروان ليوم 16 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسوسة أن يتخلى بمجرد قرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقيروان عن القضايا والجزائية المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2016.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟