Décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, portant création de l’office des œuvres scolaires et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
أمر حكومي عدد 664 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بإحداث ديوان الخدمات المدرسية وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور و خاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلـى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانـون عـدد 81 لسنـة 1973 المـؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته ، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1257 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وبضبط الخطط الوظيفية بها كما تم تنقيحه وإتمام بالأمر عدد 1938 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 وبالأمر عدد 3106 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الباب الأول
الإحداث والمهام
الفصل الأوّل ـ أحدثت مؤسسة عموميّة ذات صبغة إداريّة تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية، أطلقت عليها تسمية "ديوان الخدمات المدرسية "، مقرها بتونس العاصمة.
تلحق ميزانية ديوان الخدمات المدرسية ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصـل 2 ـ تتمثل مهمة ديوان الخدمات المدرسية في الإشراف على سير المطاعم والمبيتات المدرسية ودعمها والسهر على تحسين ظروف الإقامة بالمبيتات ، وللغرض ترجع بالنظر له وذلك بداية من 31 ديسمبر 2016 كل المبيتات والمطاعم المدرسية الراجعة بالنظر حاليا للمؤسسات التربوية العمومية، كما يتولى الديوان دعم النقل المدرسي و تطوير الحياة المدرسية ولتحقيق هذه الغاية يضطلع الديوان خاصة بـ :
ـ دراسة امكانيات توسيع شبكة المدارس الابتدائية المنتفعة بالمطاعم المدرسية وتقديم مقترحات في الغرض الى سلطة الإشراف،
ـ تعهد التجهيزات والفضاءات المخصصة للمطاعم المدرسية والمحافظة عليها،
ـ تأمين تقديم خدمات الأكلة والإقامة بالمبيتات المدرسية وفقا لمعايير الجودة،
ـ المساهمة في إعداد و تنفيذ برامج التكوين المستمر و تطوير الكفاءات الموجهة للعاملين بالمبيتات و المطاعم المدرسية،
ـ إيلاء التلاميذ المقيمين بالمبيتات المدرسية الإحاطة النفسية والاجتماعية اللازمة،
ـ دراسة ملفات المنح المدرسية وإسنادها لمستحقيها وفقا للمعايير التي يقع ضبطها بمقتضى مقرر من وزير التربية،
ـ التنسيق مع الهياكل المختصة لضمان احترام شروط حفظ الصحّة في المبيتات والمطاعم المدرسية
ـ العمل بالتنسيق مع الهياكل المختصة على تطوير النقل المدرسي وجعله مواكبا لمقتضيات ومعايير الجودة،
ـ وضع خطة عمل تضمن تعميم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية على جميع المؤسسات التربوية بمختلف المراحل التعليمية و ذلك بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المركزية والجهوية بمختلف القطاعات المعنية بالملف،
ـ العمل على توفير واستغلال الفضاءات الملائمة للقيام بمختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة،
ـ القيام بحملات تحسيسية لفائدة الأولياء والتلاميذ للإعلام حول المزايا والفوائد التربوية لانخراط التلميذ في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية،
ـ تصور وإعداد الآليات الكفيلة بدفع الإطار التربوي وتحفيزه على الانخراط ضمن منظومة الحياة المدرسية من خلال تنشيطه لمختلف النوادي الرياضية والثقافية والاجتماعية بالوسط المدرسي.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ يشتمل التنظيم الإداري لديوان الخدمات المدرسية على :
ـ الإدارة العامة،
ـ مصلحة التصرف المركزي في الشؤون الإدارية و المالية،
ـ إدارة السكن والمطاعم المدرسية،
ـ إدارة النقل المدرسي، والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية،
وحدة خدمات مدرسية بكلّ معتمدية بها مبيت مدرسي
أو أكثر، ويمكن عند الاقتضاء إحداث أكثر من وحدة بالمعتمدية الواحدة بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية و المالية.
الفصل 4 ـ يسير ديوان الخدمات المدرسية مدير عام تقع تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتربية طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار اليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع المدير العام بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 ـ يمارس المدير العام للديوان مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.
ويكلف بالخصوص بـ :
ـ رئاسة المجلس الإداري،
ـ التسيير الإداري والمالي والفني للديوان،
ـ إعداد ميزانية الديوان والسهر على تنفيذها،
ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط الديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الديوان،
ـ الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط الديوان وتقديمها إلى المجلس الإداري وسلطة الإشراف والمصالح المعنية،
ـ تمثيل الديوان لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية،
ـ السهر على التحسين المتواصل للخدمات المقدمة في مجالات السكن المدرسي والأكلة المدرسية والنقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الديوان يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ تكلف مصلحة التصرف المركزي في الشؤون الإدارية و المالية بمساعدة المدير العام في مختلف عمليات التصرف الإداري و المالي .
يسمى رئيس مصلحة التصرف المركزي في الشؤون الإدارية والمالية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار اليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل ، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 ـ تكلّف إدارة السكن والمطاعم المدرسية تحت إشراف المدير العام خاصة بـ:
ـ تحسين ظروف الإقامة بالمبيتات المدرسية وذلك من خلال العمل على المحافظة على البنية الأساسية وتجهيزات المراقد.
ـ تدعيم شبكة المطاعم المدرسية والمحافظة عليها، أساسا بالمدارس الابتدائية التي تسجل نتائج دون المعدل الوطني، وذلك قصد تحسين ظروف الدراسة بها ومساعدة التلاميذ الذين يؤمونها على مواصلة دراستهم وتلافي الانقطاع المدرسي عبر توفير أكلة مدرسية متوازنة وصحية وتقديمها في ظروف لائقة .
ـ السهر على المحافظة على المطابخ و ضمان مستوى أدنى من الإعاشة اللائقة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لللوجيستيك :
ـ مصلحة الشبكة والتنسيق،
ـ مصلحة التصرف في البناءات والوسائل.
ـ الإدارة الفرعية للسلامة والتطوير:
ـ مصلحة التصوّر والتطوير،
ـ مصلحة السلامة والجودة.
الفصل 9 ـ تكلف إدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية تحت إشراف المدير العام خاصة بتطوير منظومة النقل المدرسي، من خلال وضع آليات عمل وتنسيق ومتابعة لهذه الخدمة بالتنسيق مع المصالح الحكومية المركزية والجهوية والسلط الجهوية والمنظمات والجمعيات المتداخلة في هذا الملف قصد تطويره
كما تكلف بوضع خطط عمل وطنية وجهوية مشتركة مع الوزارات المعنية والهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية لتعميم مختلف أنشطة الحياة المدرسية على كلّ المؤسسات التربوية وتنظيم الملتقيات والمهرجانات المدرسية بشكل دوري ومنتظم وجعل انخراط التلاميذ في مختلف الأنشطة المدرسية سلوكا طوعيا واعتياديا.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
ـ الإدارة الفرعية لتنسيق وتطوير خدمات النقل المدرسي :
ـ مصلحة الخدمات والجودة،
ـ مصلحة التنسيق المركزي و الجهوي والمحلي.
ـ الإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية:
ـ مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية،
ـ مصلحة العمل الاجتماعي و المنح المدرسية.
الفصل 10 ـ يسيّر كل إدارة مدير يسمى بمقتضى قرار من رئيس الحكومة طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار اليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
و يسيّر كل إدارة فرعية كاهية مدير يسمى بمقتضى قرار من رئيس الحكومة طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار اليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
و يسيّر كل مصلحة رئيس مصلحة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار اليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 11 ـ تكلف كل وحدة من وحدات الخدمات المدرسية بتأمين الخدمات المدرسية بالمؤسسات التربوية الموجودة في حوضها البيداغوجي.
يتمّ تحديد خارطة التدخّل لكلّ وحدة وعدد المؤسسات الراجعة اليها بالنظر بمقرر من وزير التربية.
يسير كل وحدة رئيس وحدة تقع تسميته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار اليه أعلاه و للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 12 ـ تشتمل كل وحدة للخدمات المدرسية على :
ـ مكتب السكن والمطاعم المدرسية،
ـ مكتب النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية،
الفصل 13 ـ يسيّر كل من مكتب السكن والمطاعم المدرسية ومكتب النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية رئيس مكتب تقع تسميته بقرار من وزير التربية من بين الأعوان المترسمين و المنتمين على الأقل الى رتبة من الصنف الفرعي "أ2"، ويتمتع بمنحة تقدّر بـ 80 دينارا شهريا تخضع للضريبة على الدخل و الحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
المجلس الإداري
الفصل 14 ـ يتولّى المجلس الإداري للديوان دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها :
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،
- تنفيذ الميزانية،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط الديوان،
- قبول الهبات.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط الديوان تعرض عليه من قبل المدير العام.
الفصل 15 ـ يتركب المجلس الإداري برئاسة المدير العام للديوان من الأعضاء الأتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلّية،
ـ عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشباب و الرياضة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمرأة و الطفولة.
ويتم أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات مرّة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.
الفصل 16 ـ يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل المدير العام للديوان.
وتضمّن مداولاته بمحاضر يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 17 ـ لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الباب الرابع
التنظيم المالي
الفصل 18 ـ تتكون ميزانية الديوان من مقابيض ونفقات :
1/ تتكون موارد الديوان من :
- المنح التي تسندها الدولة للتسيير والتجهيز في إطار العامة لوزارة التربية،
- المداخيل المتأتية من مساهمات التلاميذ مقابل الخدمات التي يقدمها الديوان،
- المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية،
- الهبات والعطايا بعد ترخيص سلطة الإشراف.
2/ تشتمل نفقات الديوان على :
ـ نفقات سير عمل الديوان،
ـ نفقات التعهد وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للديوان،
ـ جميع النفقات الأخرى الداخلة في نطاق مهمة الديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 ـ يتم محاسب بالديوان يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الباب الخامس
إشراف الدولة
الفصل 20 ـ تمارس الدولة إشرافها على الديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 21 ـ تتم الأعوان العاملين بالمبيتات و المطاعم المدرسية في تاريخ 31 ديسمبر 2016 الى الديوان المحدث.
الفصـل 22 ـ تتولى لجنةلجنة
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
تحدث بمقرر من وزير التربية الإشراف على عملية نقلةنقلة
نقل الموظف إلى وظيفةوظيفة
هي مساهمة أو دور الفرد في المجتمع من خلال شغل أو نشاط غالبًا ما يكونُ منتظمًا وغالبًا يُقدّم مقابل الحصول على دفعات مالية من أجل المعيشة
أخرى.
الأعوان والممتلكات.
الفصل 23 ـ في صورة حلّ ديوان الخدمات المدرسية المحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاته إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 24 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد