قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتوسيع محيط تدخل مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين من ولاية بن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتوسيع محيط تدخل مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين من ولاية بن عروس.
إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها وخاصة الفصول 5 و6 و7 منه،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 سبتمبر 2000 المتعلق ببعث مجمع للصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين من ولاية بن عروس،
وعلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 جانفي 2014،
وعلى إحالة والي بن عروس المؤرخة في 11 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم توسيع محيط تدخل مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين ليشمل المنطقة الصناعية عدد 56023/7250 تونس الكائنة بمقرين من ولاية بن عروس والمحددة بالمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
وزير الصناعة
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها وخاصة الفصول 5 و6 و7 منه،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 سبتمبر 2000 المتعلق ببعث مجمع للصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين من ولاية بن عروس،
وعلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 جانفي 2014،
وعلى إحالة والي بن عروس المؤرخة في 11 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم توسيع محيط تدخل مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين ليشمل المنطقة الصناعية عدد 56023/7250 تونس الكائنة بمقرين من ولاية بن عروس والمحددة بالمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
وزير الصناعة
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون