قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014، المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014، المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بتكليف السيد أحمد الدشراوي، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد أحمد الدشراوي، مهندس عام، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل ليمضي بالنيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد أحمد الدشراوي في تفويض إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير النقل
أنيس غديرة
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014، المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014، المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بتكليف السيد أحمد الدشراوي، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد أحمد الدشراوي، مهندس عام، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل ليمضي بالنيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد أحمد الدشراوي في تفويض إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير النقل
أنيس غديرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون