قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بــ " جبل لربس" بولاية الكاف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بــ " جبل لربس" بولاية الكاف.
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 6 فيفري 2014 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة هاي مارش هولدينقز تونيزيا منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة كائنة بولاية الكاف بالمكان الذي يعرف بـ"جبل لربس" حسب خريطة الملاحات بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة هاي مارش هولدينقز تونيزيا المعين محل التخابر معها بفضاء تونس عمارة "د" طابق 4 مونبليزير 1073 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"جبل لربس" بولاية الكاف.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من خمسة عشر (15) محيط أولي متلاصق ما يعادل 6000 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 228.714
2 232.714
3 232.710
4 230.710
5 230.706
6 228.706
7 228.704
8 222.704
9 222.708
10 224.708
11 224.710
12 226.710
13 226.712
14 228.712
1 228.714
الفصل 2 ـ يتعين على شركة هاي مارش هولدينقز تونيزيا، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته سبعة مائة ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 6 فيفري 2014 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة هاي مارش هولدينقز تونيزيا منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة كائنة بولاية الكاف بالمكان الذي يعرف بـ"جبل لربس" حسب خريطة الملاحات بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة هاي مارش هولدينقز تونيزيا المعين محل التخابر معها بفضاء تونس عمارة "د" طابق 4 مونبليزير 1073 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"جبل لربس" بولاية الكاف.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من خمسة عشر (15) محيط أولي متلاصق ما يعادل 6000 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 228.714
2 232.714
3 232.710
4 230.710
5 230.706
6 228.706
7 228.704
8 222.704
9 222.708
10 224.708
11 224.710
12 226.710
13 226.712
14 228.712
1 228.714
الفصل 2 ـ يتعين على شركة هاي مارش هولدينقز تونيزيا، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته سبعة مائة ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون