Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "كدية الناب الأزرق" بولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-033

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "كدية الناب الأزرق" بولاية الكاف.
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 2 جانفي 2014 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة ألفا سيستام منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية الكاف بالمكان الذي يعرف بـ" كدية الناب الأزرق" حسب خريطة الكاف بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة ألفا سيستام المعين محل التخابر معها بـ 3 مكرر، نهج مصر، 1002 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ" كدية الناب الأزرق" بولاية الكاف.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 192.716
2 194.716
3 194.714
4 192.714
1 192.716
الفصل 2 ـ يتعين على شركة ألفا سيستام، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وتسعة وأربعون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟