قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "البنية" بولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "البنية" بولاية تطاوين.
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "البنية" بولاية تطاوين لفائدة شركة جبسنا،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 10 مارس 2014 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة جبسنا منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بامتياز استغلال "البنية" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 أوت 2014،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة شركة جبسنا، المعين محل التخابر معها بتطاوين، شارع الحبيب بورقيبة، عمارة القدس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز استغلال "البنية" بولاية تطاوين.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "البنية" مساحة تبلغ 400 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 376.358
2 378.358
3 378.356
4 376.356
1 376.358
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "البنية" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "البنية" بولاية تطاوين لفائدة شركة جبسنا،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 10 مارس 2014 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة جبسنا منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بامتياز استغلال "البنية" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 أوت 2014،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة شركة جبسنا، المعين محل التخابر معها بتطاوين، شارع الحبيب بورقيبة، عمارة القدس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز استغلال "البنية" بولاية تطاوين.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "البنية" مساحة تبلغ 400 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 376.358
2 378.358
3 378.356
4 376.356
1 376.358
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "البنية" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون