قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين.
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في
16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة شركة سيلامين الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة شركة سيلامين الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة شركة شاكتما فوسفاط،
وعلى المطلب المقدم في 10 ديسمبر 2015 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة شاكتما فوسفاط منحها التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 فيفري 2010 لمدة (2) سنتين. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 15 فيفري 2018 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة شاكتما فوسفاط، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستة مليون وخمس مائة ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في
16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة شركة سيلامين الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة شركة سيلامين الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة شركة شاكتما فوسفاط،
وعلى المطلب المقدم في 10 ديسمبر 2015 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة شاكتما فوسفاط منحها التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 فيفري 2010 لمدة (2) سنتين. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 15 فيفري 2018 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة شاكتما فوسفاط، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستة مليون وخمس مائة ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون