قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة تادر" بولاية مدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة تادر" بولاية مدنين.
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 28 ديسمبر 2011 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد الجيلاني الجويلي منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية مدنين بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة تادر" حسب خريطة علوة القنة بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص للسيد الجيلاني الجويلي المعين محل التخابر معه بطريق الحنية بن قردان 4160 مدنين، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة تادر" بولاية مدنين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من ثلاثة عشر (13) محيطا أوليا متلاصقا أي ما يعادل 5200 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 460.376
2 464.376
3 464.374
4 نقطة تقاطع الخط الرابط بين الزاويتين 464.374 و366.374 مع الحدود الدولية التونسية الليبية
5 نقطة تقاطع الخط الرابط بين الزاويتين 464.364 و466.364 مع الحدود الدولية التونسية الليبية
6 464.364
7 464.366
8 460.366
1 460.376
الفصل 2 ـ يتعين على السيد الجيلاني الجويلي، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته سبعون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 28 ديسمبر 2011 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد الجيلاني الجويلي منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية مدنين بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة تادر" حسب خريطة علوة القنة بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص للسيد الجيلاني الجويلي المعين محل التخابر معه بطريق الحنية بن قردان 4160 مدنين، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"سبخة تادر" بولاية مدنين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من ثلاثة عشر (13) محيطا أوليا متلاصقا أي ما يعادل 5200 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 460.376
2 464.376
3 464.374
4 نقطة تقاطع الخط الرابط بين الزاويتين 464.374 و366.374 مع الحدود الدولية التونسية الليبية
5 نقطة تقاطع الخط الرابط بين الزاويتين 464.364 و466.364 مع الحدود الدولية التونسية الليبية
6 464.364
7 464.366
8 460.366
1 460.376
الفصل 2 ـ يتعين على السيد الجيلاني الجويلي، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته سبعون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون