قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 جوان 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-083
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 جوان 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــانون عــــدد 112 لسنـــــة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـــق بضبــــط النظــــام الأســـــاسي العـــــام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنــة 2016 المــؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلـق بتفويــض بعض صلاحيات رئـــــيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 40 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
أ- إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا على الأستاذية أو الإجازة الأساسية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وتسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
ب- إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا على الدكتوراه أو على الماجستير أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة ويضبط قرار فتح المناظرة:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم (حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الأستاذية أو الإجازة الأساسية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها أو بقية الشهائد التي يمكن أن يكون المترشح قد تحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح في السلك،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة
أو من ينوبه، تحدد سنوات التنشيط الفعلي،
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 5 ـ يتم ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه بالخصوص:
- دراسة ملفات الترشح واقتراح قائمة في المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أية مرحلة من مراحل المناظرة.
- النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم للالتحاق بمرحلة التكوين.
ولرئيس المناظرة أن يكون للغرض لجانا فرعية.
الفصل 7 ـ تهدف المناظرة المشار إليها أعلاه إلى التثبت من مدى تملك المترشح للمكتسبات المعرفية والمنهجية والسلوكية التي تؤهله للالتحاق بمرحلة التكوين والاستفادة منها، وتشتمل على الاختبارين التاليين:
- اختبار كتابي للقبول الأولي: المدة أربع (4) ساعات، الضارب ثلاثة (3) يهدف إلى تقييم مدى تملك المترشح للمعلومات الأساسية ويتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار،
- اختبار تطبيقي للقبول النهائي: المدة ساعة (1)، الضارب اثنان (2) يهدف إلى تقييم كفايات المترشح البيداغوجية والعلمية وتبين مدى قدرته على التلاؤم والتجديد ويتمثل هذا الاختبار في تقمّص المترشح لدور المتفقد وملاحظة وتقييم سير حصة تنشيطية بأحد النوادي التابعة لإحدى المؤسسات الشبابية يقوم على إثرها بإنجاز تفقد "شكلي" تشفع بمحادثة بينه وبين المنشط الذي أنجز الحصة وذلك بحضور مكلّفة للغرض، وتتولى هذه اللجنة على إثر ذلك إجراء محادثة مع المترشح تتعلق بالحصة وبمسائل تربوية وبيداغوجية واجتماعية بغرض تقييم الكفايات المعرفية والتواصلية لدى المترشح.
وتتولى هذه اللجنة على إثر ذلك إجراء محادثة مع المترشح تتعلق بمسار الحصة وبمحاور تربوية وبيداغوجية بغرض تقييم الكفايات المعرفية والتواصلية للمترشح.
يحرر الاختبار الكتابي وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التطبيقي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة، ويسند كل مصحح للاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع (4) نقاط، يكلف مصحح ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث وأحسن العددين السابقين.
الفصل 10 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي إن لم يتحصل على عدد يساوي على الأقل العشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي.
وتتولى المناظرة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي بعد ترتيب المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى نتائج الاختبار الكتابي مع مراعاة عدد الخطط المراد سد شغورها وعدد إضافي لا يتعدى الخمسين بالمائة (50%) من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 11 ـ ينتج عن الحصول على عدد دون العشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار التطبيقي رفض قبول صاحبه.
الفصل 12 ـ يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل المناظرة إلغاء الاختبارات التي أجراها المترشح، كما يمكن منعه من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة بناء على في الغرض وبمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين باعتبار ضارب كل منهما. وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالشباب والرياضة قائمة أصلية في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم 20 % على أقصى تقدير من عدد الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 15 ـ تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب الشباب والطفولة والقائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
الفصل 16 ـ يتم استدعاء المقبولين بصفة نهائية في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة عن طريق مكاتيب فردية لإجراء عملية الترسيم.
وبعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ دعوتهم يتعين التنبيه على من تخلّف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلّم وإعلامه بضرورة الاتصال بالإدارة، وفي صورة عدم حضوره يتم شطبه من قائمة المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه ويقع تعويضه حسب الترتيب التفاضلي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين عن عملية الترسيم في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية خلال ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة
I. المقاربات النّظرية والبيداغوجيّة للتّنشيط التّربوي الاجتماعي
1. المقاربة النّفسيّة التّربويّة.
2. المقاربة السّلوكيّة.
3. المقاربة الاجتماعيّة.
4. المقاربة النّفسية الاجتماعيّة.
5. مقاربة النّوع الاجتماعي.
6. المقاربة العابرة للمواد.
7. المقاربة التّواصليّة.
8. المقاربة النّمائية.
9. المقاربة بالمشروع ومشروع المؤسّسة.
10. المقاربة المرتكزة على النّتائج.
II. تقنيات وأساليب التّنشيط التّربوي الاجتماعي.
1. المحاضرة.
2. النّدوة الموجّهة.
3. النّدوة الحرّة.
4. تقنيّات المناقشة.
5. العصف الذّهني.
6. مجموعات تبادل الأفكار.
7. المائدة المستديرة.
8. دراسة الحالة.
9. تمثيل الأدوار.
10. سلّة الوارد.
11. التّمرين.
12. الورشة الدّراسيّة.
III. ثقافة العمل الشّبابي.
1. مناهج وآليات التّقييم والمتابعة في حقل التّنشيط التّربوي الاجتماعي للشّباب.
2. بيداغوجيا الأهداف.
3. التّصرف حسب الأهداف.
4. ديناميكيّة المجموعات والقيادة.
5. التّنشيط الجواري.
6. الشّراكة والعمل الشّبكي في الشّأن الشّبابي.
IV. قضايا الشّباب ومشاغله.
1. الشّباب والتّواصل.
2. الشّباب والحداثة.
3. الشّباب والمواطنة.
4. الشّباب والهويّة وإشكاليّات المثاقفة.
5. الشّباب والظّواهر السّلوكيّة الجديدة.
6. الشّباب والتّنمية.
7. الشّباب والوقت الحرّ وأزمنة التّرفيه.
8. الشّباب والتّحولات الاجتماعيّة.
9. الشّباب والممارسات الثّقافية والتّعبيرات المستحدثة.
V. التّوجهات الوطنيّة في ميدان الشّباب.
1. واقع ورهانات الحياة الشّبابيّة في تونس وتحديّاتها.
2. السّياسة الوطنيّة للشّباب اهدافها وآفاق ومجالات تطبيقها على أرض الواقع.
VI. المرجعيّات العلميّة لقطاع الشّباب.
1. مرجعي كفايات المنشّط.
2. مرجعي كفايات المدير.
3. مرجعي كفايات المتفقّد
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــانون عــــدد 112 لسنـــــة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـــق بضبــــط النظــــام الأســـــاسي العـــــام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنــة 2016 المــؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلـق بتفويــض بعض صلاحيات رئـــــيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 40 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
أ- إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا على الأستاذية أو الإجازة الأساسية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وتسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
ب- إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا على الدكتوراه أو على الماجستير أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة ويضبط قرار فتح المناظرة:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم (حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الأستاذية أو الإجازة الأساسية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها أو بقية الشهائد التي يمكن أن يكون المترشح قد تحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح في السلك،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة
أو من ينوبه، تحدد سنوات التنشيط الفعلي،
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 5 ـ يتم ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه بالخصوص:
- دراسة ملفات الترشح واقتراح قائمة في المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أية مرحلة من مراحل المناظرة.
- النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم للالتحاق بمرحلة التكوين.
ولرئيس المناظرة أن يكون للغرض لجانا فرعية.
الفصل 7 ـ تهدف المناظرة المشار إليها أعلاه إلى التثبت من مدى تملك المترشح للمكتسبات المعرفية والمنهجية والسلوكية التي تؤهله للالتحاق بمرحلة التكوين والاستفادة منها، وتشتمل على الاختبارين التاليين:
- اختبار كتابي للقبول الأولي: المدة أربع (4) ساعات، الضارب ثلاثة (3) يهدف إلى تقييم مدى تملك المترشح للمعلومات الأساسية ويتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار،
- اختبار تطبيقي للقبول النهائي: المدة ساعة (1)، الضارب اثنان (2) يهدف إلى تقييم كفايات المترشح البيداغوجية والعلمية وتبين مدى قدرته على التلاؤم والتجديد ويتمثل هذا الاختبار في تقمّص المترشح لدور المتفقد وملاحظة وتقييم سير حصة تنشيطية بأحد النوادي التابعة لإحدى المؤسسات الشبابية يقوم على إثرها بإنجاز تفقد "شكلي" تشفع بمحادثة بينه وبين المنشط الذي أنجز الحصة وذلك بحضور مكلّفة للغرض، وتتولى هذه اللجنة على إثر ذلك إجراء محادثة مع المترشح تتعلق بالحصة وبمسائل تربوية وبيداغوجية واجتماعية بغرض تقييم الكفايات المعرفية والتواصلية لدى المترشح.
وتتولى هذه اللجنة على إثر ذلك إجراء محادثة مع المترشح تتعلق بمسار الحصة وبمحاور تربوية وبيداغوجية بغرض تقييم الكفايات المعرفية والتواصلية للمترشح.
يحرر الاختبار الكتابي وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التطبيقي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة، ويسند كل مصحح للاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع (4) نقاط، يكلف مصحح ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث وأحسن العددين السابقين.
الفصل 10 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي إن لم يتحصل على عدد يساوي على الأقل العشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي.
وتتولى المناظرة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي بعد ترتيب المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى نتائج الاختبار الكتابي مع مراعاة عدد الخطط المراد سد شغورها وعدد إضافي لا يتعدى الخمسين بالمائة (50%) من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 11 ـ ينتج عن الحصول على عدد دون العشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار التطبيقي رفض قبول صاحبه.
الفصل 12 ـ يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل المناظرة إلغاء الاختبارات التي أجراها المترشح، كما يمكن منعه من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة بناء على في الغرض وبمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين باعتبار ضارب كل منهما. وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالشباب والرياضة قائمة أصلية في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم 20 % على أقصى تقدير من عدد الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 15 ـ تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب الشباب والطفولة والقائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
الفصل 16 ـ يتم استدعاء المقبولين بصفة نهائية في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة عن طريق مكاتيب فردية لإجراء عملية الترسيم.
وبعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ دعوتهم يتعين التنبيه على من تخلّف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلّم وإعلامه بضرورة الاتصال بالإدارة، وفي صورة عدم حضوره يتم شطبه من قائمة المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه ويقع تعويضه حسب الترتيب التفاضلي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين عن عملية الترسيم في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية خلال ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة
I. المقاربات النّظرية والبيداغوجيّة للتّنشيط التّربوي الاجتماعي
1. المقاربة النّفسيّة التّربويّة.
2. المقاربة السّلوكيّة.
3. المقاربة الاجتماعيّة.
4. المقاربة النّفسية الاجتماعيّة.
5. مقاربة النّوع الاجتماعي.
6. المقاربة العابرة للمواد.
7. المقاربة التّواصليّة.
8. المقاربة النّمائية.
9. المقاربة بالمشروع ومشروع المؤسّسة.
10. المقاربة المرتكزة على النّتائج.
II. تقنيات وأساليب التّنشيط التّربوي الاجتماعي.
1. المحاضرة.
2. النّدوة الموجّهة.
3. النّدوة الحرّة.
4. تقنيّات المناقشة.
5. العصف الذّهني.
6. مجموعات تبادل الأفكار.
7. المائدة المستديرة.
8. دراسة الحالة.
9. تمثيل الأدوار.
10. سلّة الوارد.
11. التّمرين.
12. الورشة الدّراسيّة.
III. ثقافة العمل الشّبابي.
1. مناهج وآليات التّقييم والمتابعة في حقل التّنشيط التّربوي الاجتماعي للشّباب.
2. بيداغوجيا الأهداف.
3. التّصرف حسب الأهداف.
4. ديناميكيّة المجموعات والقيادة.
5. التّنشيط الجواري.
6. الشّراكة والعمل الشّبكي في الشّأن الشّبابي.
IV. قضايا الشّباب ومشاغله.
1. الشّباب والتّواصل.
2. الشّباب والحداثة.
3. الشّباب والمواطنة.
4. الشّباب والهويّة وإشكاليّات المثاقفة.
5. الشّباب والظّواهر السّلوكيّة الجديدة.
6. الشّباب والتّنمية.
7. الشّباب والوقت الحرّ وأزمنة التّرفيه.
8. الشّباب والتّحولات الاجتماعيّة.
9. الشّباب والممارسات الثّقافية والتّعبيرات المستحدثة.
V. التّوجهات الوطنيّة في ميدان الشّباب.
1. واقع ورهانات الحياة الشّبابيّة في تونس وتحديّاتها.
2. السّياسة الوطنيّة للشّباب اهدافها وآفاق ومجالات تطبيقها على أرض الواقع.
VI. المرجعيّات العلميّة لقطاع الشّباب.
1. مرجعي كفايات المنشّط.
2. مرجعي كفايات المدير.
3. مرجعي كفايات المتفقّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون