قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 16 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 16 جوان 2025.
ينهى تكليف السيدة كريمة ابراهم، حافظ مكتبات أو توثيق، بخطة رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية بالمنستير.
ينهى تكليف السيدة كريمة ابراهم، حافظ مكتبات أو توثيق، بخطة رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون