Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 جوان 2025 يتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-083

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 جوان 2025 يتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرّخ في 15 ماي 1995 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّيوانة وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته وتمّمته وخاصّة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرّخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك أعوان المصالح الدّيوانيّة وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته وتمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرّخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 أكتوبر 2014 المتعلّق بالمصادقة على مدوّنة سلوك وأخلاقيّات العون العمومي،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 929 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2022 المتعلّق بإحداث وضبط التّنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على النّظام الدّاخلي للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 25 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟