Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025 يتعلق بتسمية مسيرين رؤساء في الرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025.
يسمّى المسيرون المستشارون في الرياضة الآتي ذكرهم، في رتبة مسير رئيس في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ابتداء من 16 أفريل 2025:
- السيدة سناء الصيد،
- السيدة أميرة بن حسين،
- السيد عصام بن الشيخ فرج،
- السيدة نائلة الطايق،
- السيد زياد بنعمارة،
- السيدة ايمان منصوري،
- السيد محمد علي شعباني،
- السيدة وئام بن علية،
- السيدة ايمان الحيدري،
- السيدة درة غابري،
- السيدة نادية فرشيشي،
- السيدة ايمان عيساوي،
- السيدة مريم عياري،
- السيدة جليلة بن حمودة،
- السيدة ايمان حاجي،
- السيدة أسماء بالحاج مسعود،
- السيدة أحلام قنفالي،
- السيد خذيري سعدي،
- السيدة رحاب الحسني،
- السيدة أماني السويسي،
- السيدة سعيدة بوناب،
- السيد محمد أيمن بن عبيد،
- السيدة عفاف ريدان،
- السيدة هالة حسني،
- السيد أسامة الشابي،
- السيد سفيان الفزعي،
- السيد محمد علي ابن حسين،
- السيدة إقبال الحيزم،
- السيد عثمان عليبي،
- السيدة بسمه السلطاني،
- السيد جهاد الفالح،
- السيد الصحبي بن عمار،
- السيدة مروي قلوز،
السيدة نوال حمودة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟