قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 جوان 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد عصام مقدمي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد عصام مقدمي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون