قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاتب أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2025.
تكلف السيدة سناء الصيد، مسير مستشار في الرياضة، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 28 مارس 2025.
تكلف السيدة سناء الصيد، مسير مستشار في الرياضة، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 28 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون