قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 جوان 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة أميرة الفهري، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير الإذن بالدفع بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة أميرة الفهري، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير الإذن بالدفع بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون