قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 جوان 2025 يتعلّق بتفويض سلطة المصادقة على العقود المتعلّقة بإنجاز الأعمال الخصوصية المتصلّة بالأنشطة والتّظاهرات الثّقافية والفنيّة بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-083
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 جوان 2025 يتعلّق بتفويض سلطة المصادقة على العقود المتعلّقة بإنجاز الأعمال الخصوصية المتصلّة بالأنشطة والتّظاهرات الثّقافية والفنيّة بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإداريـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 2024 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 المتعلّق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنّية بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وخاصة الفصل 2 منه.
قــرّرت مـا يـلــي:
الفصـل الأوّل ـ يُسند تفويض إلى رؤساء البرامج بوزارة الشؤون الثقافية كلٌ في نطاق اختصاصه وإلى المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية كلٌ في حدود مجاله الترابي للمصادقة على العقود المبرمة مع الأعوان العموميين وغير العموميين المتعلّقة بإنجاز الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنيّة لوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 724 لسنة 2024 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2025.
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإداريـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 2024 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 المتعلّق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنّية بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وخاصة الفصل 2 منه.
قــرّرت مـا يـلــي:
الفصـل الأوّل ـ يُسند تفويض إلى رؤساء البرامج بوزارة الشؤون الثقافية كلٌ في نطاق اختصاصه وإلى المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية كلٌ في حدود مجاله الترابي للمصادقة على العقود المبرمة مع الأعوان العموميين وغير العموميين المتعلّقة بإنجاز الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنيّة لوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 724 لسنة 2024 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2025.
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون