Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 166 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 166 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وباقتراح من رئيسة الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعيّن السيد صلاح الزواري، وزيرا للتجهيز والإسكان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟