أمر عدد 166 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 166 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وباقتراح من رئيسة الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعيّن السيد صلاح الزواري، وزيرا للتجهيز والإسكان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وباقتراح من رئيسة الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعيّن السيد صلاح الزواري، وزيرا للتجهيز والإسكان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون