Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 165 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بتعيين رئيسة للحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 165 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بتعيين رئيسة للحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعيّن السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة للحكومة.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟