أمر عدد 165 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بتعيين رئيسة للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 165 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بتعيين رئيسة للحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعيّن السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعيّن السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون