قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 مارس 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 مارس 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد سفيان الفزعي، مسير مستشار في الرياضة، المكلف بمهام رئيس مصلحة متابعة وتقييم أنشطة إطارات ورياضيي النخبة بإدارة رياضة النخبة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد سفيان الفزعي، مسير مستشار في الرياضة، المكلف بمهام رئيس مصلحة متابعة وتقييم أنشطة إطارات ورياضيي النخبة بإدارة رياضة النخبة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون