قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2025.
تسمى السيدة نادرة القروي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد بلال الخضراوي، وذلك ابتداء من 18 فيفري 2025.
تسمى السيدة نادرة القروي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد بلال الخضراوي، وذلك ابتداء من 18 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون