Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2025.
تسمى السيدة نادرة القروي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد بلال الخضراوي، وذلك ابتداء من 18 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟