أمر عدد 164 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 164 لسنة 2025 مؤرخ في 20 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد كمال المدوري، رئيس الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد كمال المدوري، رئيس الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون