Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2025.
يسمى بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية العضوين الآتي ذكرهما:

ـ السيدة حياة الصابري: ممثلة عن وزارة عوضا عن السيد محمد شهاب بن ريانة،
ـ الدكتور عبد الرزاق الهذيلي: متصرف لكفاءته الخاصة عوضا عن السيد لطفي القسطلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟