قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2025.
يسمى بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية العضوين الآتي ذكرهما:
ـ السيدة حياة الصابري: ممثلة عن وزارة عوضا عن السيد محمد شهاب بن ريانة،
ـ الدكتور عبد الرزاق الهذيلي: متصرف لكفاءته الخاصة عوضا عن السيد لطفي القسطلي.
يسمى بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية العضوين الآتي ذكرهما:
ـ السيدة حياة الصابري: ممثلة عن وزارة عوضا عن السيد محمد شهاب بن ريانة،
ـ الدكتور عبد الرزاق الهذيلي: متصرف لكفاءته الخاصة عوضا عن السيد لطفي القسطلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون