قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 مارس 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 مارس 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد منذر الصغير، أستاذ أول مميز تربية بدنية، المكلف بمهام كاهية مدير التربية والروح الأولمبية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد منذر الصغير، أستاذ أول مميز تربية بدنية، المكلف بمهام كاهية مدير التربية والروح الأولمبية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون