Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، وذلك ابتداء من 16 أوت 2024:
ـ الأستاذة سعيدة سحتوت: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة فاتن بن عبد الله: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة جميلة جوادي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ السيد سهيل الديماسي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟