قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، وذلك ابتداء من 16 أوت 2024:
ـ الأستاذة سعيدة سحتوت: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة فاتن بن عبد الله: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة جميلة جوادي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ السيد سهيل الديماسي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، وذلك ابتداء من 16 أوت 2024:
ـ الأستاذة سعيدة سحتوت: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة فاتن بن عبد الله: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة جميلة جوادي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ السيد سهيل الديماسي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون