قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 مارس 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 مارس 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد وليد الحراق، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد وليد الحراق، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون