Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشــغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية. ولا يجوز للقائم بمهام رئيــس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشــح لرئاســة الجمهورية ولو في صــورة تقديم استقالته.
وفـي ممارسته المهام الرئاســية الوقتية، لا يحق له أن يلجأ إلى الاســتفتاء أو أن ينهــي مهام الحكومة أو أن يحل أو أن يتخذ التدابير الاســتثنائية المنصوص عليهــا بالفصل 86. ولا يجــوز خلال المدة الرئاســية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاســية الوقتية يتــم رئيس جديد لمدة خمس سنوات. ولرئيــس الجمهورية الجديد أن يحل ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل 99
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟