متوفر باللغة
FR
AR
يســمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يسمى "القضاة الســامون" بأمر رئاسي بالتشاور مع الوزير الأول وبناء عــلى اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.
يسمى "القضاة الســامون" بأمر رئاسي بالتشاور مع الوزير الأول وبناء عــلى اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون