Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمارس السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية أو الوزير الأول ولأعضاء على السواء حق عرض مشاريع القوانين. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
لا تكون مشــاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلــس النواب مقبولــة إذا كان إقرارهــا يؤدي إلى تخفيض في المــوارد العامــة أو إلى إضافــة أعباء أو مصاريف جديدة.وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين. ولمجلس النواب أن لمــدة محدودة ولغرض معــ ّين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراســيم يعرضها على مصادقة مجلس النــواب، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.ويتم إعداد مشــاريع المراسيم بالتشاور مع الوزير الأول.
يصادق مجلس النــواب على القوانين الأساســية بالأغلبيــة المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العـــادية بأغلبية الأعضــاء الحاضين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
يعرض مشروع القانون المساس على مداولة بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟