متوفر باللغة
FR
AR
تضمن الدولة حرمــة الحياة الخاصة والمســكن وسريــة المراســلات وحمايــة المعطيات فـــي الحـالات الشخصية، ولا يجوز المساس بها إلي التي يضبطها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون