تتخذ شــكل "قوانــين عادية" النصوص المتعلقة بـ:
إحداث أصناف المؤسســات والمنشــآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها
- والإلتزامات والتجارية والإجراءات أمام مختلف أصناف الحاكم
- ضبط الجنايــات والجنح والعقوبــات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المســتوجبة لعقوبة ســالبة للحرية
- العفو العام
- ضبــط قاعدة الأداءات والمســاهمات ونســبها وإجراءات استخلصها
- نظام إصدار العملة والقروض
- التعهدات المالية للدولة
- ضبط الوظائف العليا
- التصريح بالمكاسب
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفي المدنيين والعسكريين
- تنظيم المصادقة على المعاهدات
- قوانــين المالية وغلــق الميزانيــة والمصادقة على مخططات التنمية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية
- التعليم والبحث العلمي والثقافة
- الصحــة العموميــة والبيئة، والتهيئــة الترابية والعمرانية، والطاقة
- والضمان الاجتماعي.
وتتخذ شكل ›قوانين أساســية‹ النصوص المتعلقة
بالمسائل التالية:
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- تنظيم العلم والصحافة والنشر
- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعي النظمات والهيئات المهنية وتمويلها
- تنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الأمن الداخل والديوانة
- القانون النتخابي
- التمديــد في مدة مجلس النوابمجلس النواب
هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية
وفق أحكام الفصل 57 ،والتمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 72
- الحريات وحقوق الإنسان
- الأحــوال الشــخصية، والواجبات الأساســية للمواطنة
- الجماعات العمومية المحلية والجهوية
- تنظيم الهيئات الدستورية
- القانون الأساسي للميزانية