متوفر باللغة
FR
AR
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس ممثلة للقضية الثلاثة المذكورة في الفرع الاول من هذا القسم.
ويتركب كل مجلس من المجالس الثلاثة في أغلبيته من قضاة منتخبين وقضاة بالصفة، وفي بقية أعضائه من غير القضاة من الستقلين من ذوي الاختصاص.
ويضبط القانون اختصاص كل مجلس من المجالس الممثلة للقضية الثلاثة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
ويتركب كل مجلس من المجالس الثلاثة في أغلبيته من قضاة منتخبين وقضاة بالصفة، وفي بقية أعضائه من غير القضاة من الستقلين من ذوي الاختصاص.
ويضبط القانون اختصاص كل مجلس من المجالس الممثلة للقضية الثلاثة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون