متوفر باللغة
FR
AR
يســند رئيس الجمهوريــة باقتراح من الوزيــر الأول الوظائــف العليا والعســكرية. ولرئيــس الجمهوريــة أن إســناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الاول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون